ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965
المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ
31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),
بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق
حميلا - رومين (محافظة النبطية - قضاء
النبطية) المصدق بموجب المرسوم رقم
12343 تاريخ 08/06/1998 لاسباب اقتصادية,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى من تخطيط طريق حميلا ـ رومين (محافظة النبطية ـ قضاء النبطية) المصدق بموجب المرسوم رقم 12343 تاريخ 8/6/1998 من الوتد رقم 31 إلى الوتد رقم 42, القسم المبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني.
مادة 2: ترفع إشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات الملغاة بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 3: صدق تعديل قسم من تخطيط طريق حميلا ـ رومين (محافظة النبطية ـ قضاء النبطية) المصدق بموجب المرسوم رقم 12343 تاريخ 8/6/1998 بحيث تضاف إليه الأقسام المبينة باللون الأحمر على المسطح ولائحة الاستملاك والجدول المرفقين بهذا المرسوم.
مادة 4: تستملك العقارات وأقسام العقارات المضافة بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم والمبينة على المسطح المرفق به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 نيسان 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي