المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر بخلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 12259 تاريخ 08/04/2004 نافذ
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر بخلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 12259 تاريخ 08/04/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245255/article/3/