النص الكامل

قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 نافذ

المادة 22

المادة 22

تعديل الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة).

تعدل الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) على الشكل التالي:

"يحق للخاضع للضريبة أن يقدم بعد انتهاء الشهر السادس من أية سنة ميلادية وعند نهاية أية سنة ميلادية, طلب استرجاع رصيد فائض الضريبة القابلة للحسم بهذا التاريخ".

المادة 22 من قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245258/article/22/