المادة 5
الاجازة بالاستقراض
يجاز للحكومة, ضمن حدود العجز الفعلي المحقق في تنفيذ الموازنة ومجموع الاعتمادات المدورة إلى العام 2004 والاعتمادات الإضافية, إصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية لآجال طويلة ومتوسطة وقصيرة, وذلك بقرارات تصدر عن وزير المالية.