النص الكامل

قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 نافذ

المادة 65

المادة 65

إضافة فقرة إلى نص المادة 12 من القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 142/1959 وتعديلاته (أحكام خاصة تتعلق بمديرية اليانصيب الوطني وموازنتها).

يضاف إلى آخر نص المادة 12 من القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 142 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (أحكام خاصة تتعلق بمديرية اليانصيب الوطني وموازنتها) الفقرة الجديدة التالي نصها:

"يجري تلف أوراق اليانصيب الوطني بعد مرور خمس سنوات على تاريخ السحب العائد لها. ويجري التلف بواسطة الحرق أو بواسطة آلة هرم الورق بحضور لجنة تؤلف لهذه الغاية بقرار من وزير المالية وتضع محضرا بالتلف ترفعه لوزير المالية".

المادة 65 من قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245258/article/65/