النص الكامل

مرسوم رقم 14420 تاريخ 18/05/2005 نافذ

المادة 22

المادة 22

اصول تنظيم المباراة:

يقر مجلس الادارة شروط وانظمة المباريات وموادها بناء على اقتراح المدير العام وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية يمكن ان تنص هذه الانظمة على منح علامات اضافية لا تتجاوز 15% من مجموع العلامات المفروضة للنجاح للمرشحين الذين يحملون شهادات اضافية معينة بالاضافة الى الشهادات المطلوبة وتعطى هذه العلامات الاضافية عند ترتيب مراتب النجاح للناجحين فقط في المباراة يحدد المدير العام مواعيد المباريات وامكنتها والمدة التي يجب تقديم الطلبات فيها كما يحدد الموعد الاقصى لاعلان النتائج ويعلن عن ذلك اذا كانت عامة في الاذاعة اللبنانية وفي ثلاث صحف يومية محلية على الاقل ويجب ان لا تقل مدة تقديم الطلبات عن خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ آخر اعلان في الاذاعة او في الصحف المحلية اليومية قبل موعد اجراء المباراة بثلاثة ايام على الاقل.

يقفل باب قبول الطلبات وتدرس هذه الطلبات من قبل لجنة خاصة لجهة انطباقها على الشروط المفروضة وتضع لائحة باسماء المرشحين المقبولين للاشتراك في المباراة ينشرها المدير العام لا تقبل هذه اللائحة اي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة.

يعين رئيس مجلس الخدمة المدنية رئيس واعضاء اللجان الخاصة واللجان الفاحصة ولجان المراقبة ويعهد الى اللجان الفاحصة بوضع الاسئلة وتصحيح المسابقات الخطية, واجراء الفحص الشفهي كما يعهد الى لجان المراقبة مراقبة سير المباراة.

تجتمع اللجنة الفاحصة فور انتهاء المباراة لتباشر بتصحيح المسابقات وتدون نتائج المباراة في محضر يوقعه جميع اعضائها وتودعه فور توقيعه المدير العام ضمن غلاف مختوم وعلى المدير العام ان يحيل المحضر الى مجلس الادارة مع اقتراحاته بشأنه يعلن مجلس الادارة او رئيس مجلس الادارة بناء على تفويض من المجلس المذكور نتائج المباراة فور حصولها على باب المؤسسة يعمل بلائحة الناجحين لمدة سنتين من تاريخ اعلان نتائج المباراة ويكون لهذه اللائحة افضلية على التي تليها وتستنفد لائحة الناجحين مفعولها بانتهاء مدة السنتين ويحترم في الاستخدام تسلسل درجات النجاح في المباراة .

المادة 22 من مرسوم رقم 14420 تاريخ 18/05/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245269/article/22/