النص الكامل

قرار رقم 306 تاريخ 03/06/2005 ملغى ملغى

المادة 11

المادة 11

كما تعدلت بموجب القرار 51 ت 24/1/2006 بالقرار 728 تاريخ 11/5/2013 ج.ر 39.

تنظيم اعادة التسعير:

- فور العمل بهذا القرار تطبق لجنة التسعير المادة العاشرة على جميع المستحضرات مستعملة السعر المجاز المسجل حاليا للمستحضر.

- يقوم اصحاب العلاقة بتقديم طلبات اعادة تسعير (اعادة نظر بالسعر المجاز الذي اعتمدته لجنة الستعير فور العمل بهذا القرار) مدعمة بمستندات جديدة (مادة 4) وذلك وفق ما يلي:

- خلال اول سنة من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للمستحضرات المسجلة بعد سنة 2001 ضمنا.

- خلال السنة الثانية بعد صدور هذا القرار للمستحضرات المسجلة قبل سنة 1995 ضمنا.

-خلال السنة الثالثة بعد صدور هذا القرار للمستحضرات المسجلة قبل سنة 1995 ضمنا.

- تطبق المادة السابعة على كل المستحضرات ايا كان تاريخ تسجيلها بعد اتمام اول طلب اعادة تسعير لها.

- في حال تمنع او تعذر على اصحاب العلاقة ابراز المستندات اللازمة (مادة 4) خلال شهر من انقضاء المهل اعلاه (اي ثلاث سنوات وشهر لما هو مسجل قبل 1995 وسنتين وشهر لما بين 1996 و2000 وسنة وشهر لما بعد 2001) او بعد انقضاء المهل المحددة في المادة السابعة بعد اتمام اول طلب اعادة تسعير، يتوجب على دائرة استيراد الادوية وتصديرها في وزارة الصحة العامة رفض طلب استيراد المستحضر المعني لغاية تقديم المستندات الجديدة:

فقرة مضافة بموجب القرار 51 ت 24/1/2006.

بالنسبة للمصانع المحلية، تطلب وزارة الصحة العامة من وزارة الصناعة اجراء دراسة كلفة الانتاج للمستحضرات التي يتقدم اصحابها بطلبات اعادة تسعير وذلك خلال المهل المحددة اعلاه.

فقرة مضافة بالقرار 728 تاريخ 11/5/2013 ج.ر 39.

- عندما تؤدي عملية إعادة تسعير الدواء المبتكر المرجعي الى تخفيض سعره يعاد النظر تلقائيا بالسعر المجاز للأدوية الجنيسية المثيلة أكانت مستوردة أو مصنعة محليا بنسبة تساوي نصف نسبة تخفيض سعر الدواء المبتكر المرجعي ويعود لوزير الصحة العامة بناء على اقتراح لجنة التسعير إعادة النظر بهذه النسب وفق مقتضيات المصلحة العامة.

تقسم الأدوية الجنيسية التي لا مثيل innovator لها مسجل في لبنان الى فئتين:

- الفئة الاولى تتضمن الادوية المصنعة في كل من البلدان التالية الولايات المتحدة الاميركية، كندا، انكلترا، فرنسا، النمسا، بلجيكا، السويد، ألمانيا، سويسرا، ايرلندا، النروج، الدنمارك، ايطاليا، اسبانيا، هولندا، فنلندا، اليابان، استراليا.

- الفئة الثانية تضم الادوية المصنعة في البلدان الأخرى.

يعاد تسعير الادوية الجنيسية التي لا مثيل لها innovator مسجل في لبنان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تجاوز عددها الثلاثة بحيث يعتمد السعر الوسطي لكل فئة حالما يتم تسعير دواء جديد أو اعادة تسعير أي من الادوية التابعة لها.

تطبق أحكام هذه المادة على كافة الادوية المسجلة والمسعرة على أن تكون مسوقة في لبنان ومتوافرة بكميات تتناسب مع احتياجات السوف المحلي.

لا يجوز أن يؤدي تطبيق أحكام هذه المادة الى تحديد السعر المجاز للدواء المصنع محليا بأقل من 10% من السعر على باب المصنع exfactory price للشريحتين A,B و5% للشريحتين C,D الواردة في الجدول الرقم 3 الملحق بالقرار رقم 51/1 تاريخ 24/1/2006.

المادة 11 من قرار رقم 306 تاريخ 03/06/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245309/article/11/