النص الكامل

قرار رقم 306 تاريخ 03/06/2005 ملغى ملغى

المادة 18

المادة 18

فور وضع هذا القرار موضع التنفيذ تطبق احكامه على جميع المستحضرات المجاز بيعها في لبنان ويعمل بجداول التسعير التي تصدرها وزارة الصحة العامة على رئيس مصلحة الصيدلة اتخاذ كل الاجراءات الايلة الى ابلاغ هذ الجداول بالسرعة القصوى لكل الصيادلة ومستوردي الادوية واصحاب المستودعات وتجمع مصنعي الادوية للتعميم والتنفيذ.

المادة 18 من قرار رقم 306 تاريخ 03/06/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245309/article/18/