المادة 18
فور وضع هذا القرار موضع التنفيذ تطبق احكامه على جميع المستحضرات المجاز بيعها في لبنان ويعمل بجداول التسعير التي تصدرها وزارة الصحة العامة على رئيس مصلحة الصيدلة اتخاذ كل الاجراءات الايلة الى ابلاغ هذ الجداول بالسرعة القصوى لكل الصيادلة ومستوردي الادوية واصحاب المستودعات وتجمع مصنعي الادوية للتعميم والتنفيذ.