النص الكامل

قرار رقم 306 تاريخ 03/06/2005 ملغى ملغى

المادة 7

المادة 7

اعادة النظر بالسعر المجاز

- يعاد النظر بالسعر المجاز:

- بشكل دوري كل خمس سنوات للمستحضرات المستوردة او المصنعة محليا وذلك ابتداء من تاريخ اخر طلب اعادة تسعير

- كلما طرأ تغيير في جدول الحسومات (مادة 3)

- كلما طلب صاحب العلاقة تعديلا ارتفاعا كان ام انخفاضا واذا كان الطلب بغية الارتفاع توجب على صاحب العلاقة ان يعلل طلبه.

(فقرة مضافة بموجب القرار 51 ت 24/1/2006 )

- يمكن للجنة التسعير الموافقة الفورية على طلب صاحب العلاقة تخفيض السعر المجاز وامهاله مدة لا تتجاوز الستة اشهر للتقدم بكامل المستندات المطلوبة لاعادة التسعير، شرط بقاء هذه المهلة ضمن الخمس سنوات المحددة لاعادة التسعير.

المادة 7 من قرار رقم 306 تاريخ 03/06/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245309/article/7/