المادة 3
مادة 3: يعتبر مجرد استعماالجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم
مرسوم رقم 14586 تاريخ 14/06/2005 نافذ
مادة 3: يعتبر مجرد استعماالجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم
المادة 3 من مرسوم رقم 14586 تاريخ 14/06/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245321/article/3/