جميع التشريعات

مرسوم رقم 12489 26/05/2004

اعتبار اعمال ابراز معالم موقع صور-البص الاثري من منطقة صور العقارية-قضاء صور-محافظة لبنان الجنوبي من المنافع العامة

النوع
مرسوم
الرقم
12489
التاريخ
26/05/2004
الجريدة الرسمية
العدد 31, 03/06/2004, ص. 6228
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12489 تاريخ 26/05/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29 ايار 1991 (قانون الاستملاك),

بناء على نظام الاثار القديمة الصادر بموجب

القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933,

بناء على كتاب المديرية العامة للاثار رقم 802

تاريخ 13/03/2004,

بناء على اقتراح وزير الثقافة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر أعمال إبراز معالم موقع صور ـ البص الأثري من منطقة صور العقارية ـ قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك كامل العقارين رقم 1007 و1008 من منطقة صور العقارية المبينين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة التي يجب أن يتم خلالها الاستملاك بثماني سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 ايار 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الامضاء: غازي العريضي