المادة 10
شروط وأصول تعيين مفوض الحكومة:
1 ـ يشترط في مفوض الحكومة لدى الهيئة العامة للطيران المدني:
ـ أن يكون موظفا من الفئة الأولى في الإدارات العامة أو المؤسسات العامة حاملا إجازة جامعية معترفا بها في مجال الحقوق أو الإدارة العامة أو إدارة الأعمال أو التجارة أو المحاسبة أو علوم الطيران أو الهندسة, وشغل وظيفة في الفئة الأولى لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
ـ أو أن يكون موظفا من الفئة الثانية حاملا إجازة جامعية في أحد الاختصاصات المنوه عنها في البند ـ 1 ـ أعلاه. وأن يكون قد شغل وظيفة في الفئة الثانية لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ـ أو أن يكون من غير الموظفين شرط أن يكون حاملا شهادة الدكتوراه في أحد الاختصاصات المنوه عنها في البند ـ 1 ـ أعلاه مع خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات.
ـ أو أن يكون من غير الموظفين شرط أن يكون حاملا إجازة جامعية في أحد الاختصاصات المنوه عنها في البند ـ 1 ـ أعلاه ومضى عليه خمس سنوات في ممارسة مهمة تتعلق بإدارة الأعمال أو المشاريع أو المراقبة المشابهة لعمل مفوض الحكومة.
2 ـ يتم تعيين مفوض الحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل.
3 ـ لا يتقاضى مفوض الحكومة من موازنة الهيئة أي راتب أو تعويض أو مكافأة, مهما كان نوعها, الا تعويض الحضور المحدد لمفوضي الحكومة لدى المؤسسات العامة.