المادة 14
يعود لوزير الأشغال العامة والنقل خلال فترة الثلاثة أشهر المحددة للفترة الانتقالية بموجب المادة 18 من القانون رقم 481 تاريخ 12/12/2002 أن يقترح ملء جهاز مفوضية الحكومة من بين الموظفين والمستخدمين والعاملين سابقا في ملاك المديرية العامة للطيران المدني ومركز سلامة الطيران المدني والموجودين في الخدمة الفعلية بتاريخ العمل بهذا المرسوم, على أن تراعى في ذلك شروط التعيين المحددة لهذه الوظائف في الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم. وأن يتم التعيين بموجب مرسوم وفقا لما جاء في المادة الثالثة عشرة أعلاه.