النص الكامل

مرسوم رقم 12631 تاريخ 16/06/2004 نافذ

المادة 6

المادة 6

مهام وصلاحيات مفوضية الحكومة:

1 ـ يقوم بمهام وصلاحيات مفوضية الحكومة, مفوض حكومة يمثلها أمام الوزير والهيئة وسائر المراجع المختصة.

2 ـ يتولى مفوض الحكومة السهر على مدى تقيد الهيئة العامة للطيران المدني بتطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بها, ويقوم لهذه الغاية بالمهام المنوطة بمفوض الحكومة ولا سيما ما يلي:

ـ مراقبة قانونية انعقاد جلسات مجلس الإدارة, وتوافق القرارات الصادرة عنه مع القوانين والأنظمة السارية المفعول. ولهذا الغرض تبلغ قرارات مجلس الإدارة إلى مفوض الحكومة خلال مهلة ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ اتخاذها, ويخصص لتبليغه سجل خاص وفقا لما هو معتمد لدى الهيئة, يدون فيه كل مرة تاريخ التبليغ.

ـ إبداء الرأي عند الاقتضاء, أو بناء على طلب وزير الأشغال العامة والنقل, بالخطط والمشاريع والاقتراحات التي تتقدم بها الهيئة إلى وزير الأشغال العامة والنقل في سياق القيام بمهامها.

ـ القيام بكل ما من شأنه تمكين وزير الأشغال العامة والنقل التثبت من مراعاة مجلس الإدارة لما تقضي به القوانين والأنظمة المرعية الإجراء والتقيد بسياسة الحكومة في مجال الطيران المدني.

ـ السهر على حسن تطبيق كل ما يتعلق بالوصاية الإدارية على الهيئة.

المادة 6 من مرسوم رقم 12631 تاريخ 16/06/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245361/article/6/