النص الكامل

نظام العاملين في الهيئة العامة للطيران المدني نافذ

المادة 22

المادة 22

التعويضات عن العمل الإضافي والعمل الليلي:

1) يعطى التعويض عن العمل الإضافي أو عن العمل الليلي بموجب قرار يصدر عن رئيس الهيئة.

2) يستند هذا القرار إلى جداول اسمية تفصيلية ينظمها ويوقعها الرئيس المباشر للوحدة وتقترن بتوقيع المدير المختص, على أن تتضمن:

ـ اسم المستخدم الذي قام بالعمل الإضافي أو العمل الليلي.

ـ وظيفته.

ـ رقمه المالي.

ـ الشهر الذي تم فيه القيام بالعمل الإضافي أو العمل الليلي.

ـ مقدار التعويض الإجمالي مع بيان التعويض الخاص بكل مستخدم على أن يرفق بهذا الجدول تقرير يبين فيه ماهية العمل المنفذ وكميته مصدقا عليه من رئيس الوحدة ويقترن بتوقيع المدير المختص.

المادة 22 من نظام العاملين في الهيئة العامة للطيران المدني https://lebaneselegislation.com/ar/law/245362/article/22/