المادة 29
المكافآت النقدية:
1 ـ يمكن إعطاء المستخدم الذي كان أداؤه مميزا يستدعي التقدير خلال السنة, مكافأة نقدية خلال شهر كانون أول, وبموجب قرار يصدر عن الرئيس ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة من الموازنة على أن لا تتجاوز أربعة أضعاف أساس الراتب أو الأجر الشهري.
2 ـ يضع مجلس الإدارة بناء على اقتراح الرئيس نظاما خاصا يتعلق بإعطاء المكافآت وتقييم الأداء بالنسبة للمستخدمين.