المادة 31
الخسائر المادية والمساعدات الطارئة:
1 ـ يمكن إعطاء المستخدم تعويضا عن خسارة مادية إصابته أثناء قيامه بمهمة رسمية إذا كانت ناجمة عن ظروف قاهرة تعرض لها بسبب الوظيفة. وليس على الهيئة أن تعوض عن الأضرار اللاحقة بوسائل النقل مهما كان نوعها.
2 ـ لا يمنح التعويض إذا وقعت الخسارة بسبب إهمال المستخدم أو خطأ صادر عنه.
3 ـ على المستخدم المتضرر أن يتقدم بطلب التعويض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الضرر. وإذا حالت ظروف قاهرة دون تقديم الطلب ضمن المهلة, فيجب أن يقدم فور زوال تلك الظروف. ويسقط حق الموظف في التعويض إذا لم يتقيد بهذه الشروط.
4 ـ يعطى المستخدم منحة تعليم ومنحة زواج ومنحة ولادة وفقا لأحكام المعمول بها في الإدارات العامة.
5 ـ تعطى عائلة المستخدم مساعدة في حال وفاته كما يعطى مساعدة في حال وفاة أحد أفراد عائلته وفقا للأحكام المعمول بها في الإدارات العامة.
6 ـ يعطى التعويض والمنحة والمساعدة المنصوص عليها أعلاه بقرار من الرئيس وفقا للأحكام المعمول بها في الإدارات العامة.