النص الكامل

نظام العاملين في الهيئة العامة للطيران المدني نافذ

المادة 33

المادة 33

التدرج:

1 ـ يكتسب يحكم القانون درجة واحدة ضمن الفئة كل مستخدم قضى أربعة وعشرين شهرا في درجة واحدة منذ تاريخ مباشرته العمل وبعد تعيينه أو تاريخ حصوله على زيادة في راتبه.

2 ـ يحق للرئيس, وبناء على اقتراح المدير المختص, أن يؤخر موعد التدرج لمدة ستة أشهر إذا ثبت أن المستخدم أخل بواجباته, ولا يجوز اتخاذ هذا التدبير إلا بعد توجيه التأنيب إلى المستخدم مرتين متتاليتين خلال السنة, وبعد أخذ رأي مجلس الإدارة.

3 ـ لا يدخل في حساب التدرج إلا مدة الخدمة الفعلية التي تقاضى عنها المستخدم راتبه كاملا.

المادة 33 من نظام العاملين في الهيئة العامة للطيران المدني https://lebaneselegislation.com/ar/law/245362/article/33/