النص الكامل

نظام العاملين في الهيئة العامة للطيران المدني نافذ

المادة 38

المادة 38

إجازة بدون راتب:

1 ـ يمكن للمستخدم الذي مضى على استخدامه سنتان على الأقل, أن يطلب منحه إجازة بدون راتب وذلك لدواع خاصة ومبررة ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر يمكن تمديدها ثلاثة أشهر أخرى شرط أن لا يتجاوز مجموع الإجازات بدون راتب ستة أشهر خلال خمس سنوات متواصلة.

2 ـ تمنح الإجازة بدون راتب بقرار من الرئيس بناء على طلب خطي من المستخدم بعد موافقة رئيسه المباشر.

المادة 38 من نظام العاملين في الهيئة العامة للطيران المدني https://lebaneselegislation.com/ar/law/245362/article/38/