النص الكامل

نظام العاملين في الهيئة العامة للطيران المدني نافذ

المادة 40

المادة 40

الإجازات المرضية:

1 ـ يحق للمستخدم المتغيب لأسباب صحية, أن يتقاضى راتبه كاملا لمدة شهر واحد على الأكثر, على أن يعلم الهيئة بعنوانه الحالي والأسباب الداعية للتغيب, وأن يرسل إلى الهيئة تقريرا طبيا يذكر فيه نوع المرض ويحدد مدة التغيب خلال 48 ساعة من تاريخ التغيب. إذا تمنع المستخدم عن إرسال التقرير الطبي تعرض للعقوبات التأديبية على أن يخضع للمعاينة الطبية من قبل طبيب تحدده الهيئة, بناء على قرار الرئيس وعلى نفقة المستخدم الخاصة, وتحسم النفقة المترتبة من راتبه.

2 ـ في حال تجاوز التغيب شهرا دون انقطاع, لا تعطى الإجازة براتب كامل إلا بناء على رأي لجنة طبية معينة من قبل الهيئة ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر قابلة للتجديد, على أن لا يتجاوز مجموع الأجازات ستة أشهر خلال سنة كاملة أو اثني عشر شهرا خلال خمس سنوات متواصلة.

3 ـ في حال تجاوز التغيب مدة ستة أشهر خلال سنة أو اثني عشر شهرا خلال خمس سنوات متواصلة يعرض المستخدم على اللجنة الطبية المشار إليها في الفقرة (2) أعلاه للنظر في أمره. فإذا كان قابلا للشفاء في مدة سنة أعطي إجازة بنصف راتب لمدة ستة أشهر, وإجازة خاصة بدون راتب لمدة الستة أشهر الأخرى ولا يعاد إلى عمله إلا بناء على رأي اللجنة الطبية. وإذا لم يكن قابلا للشفاء في مدة سنة أو إذا رأت اللجنة الطبية في غضون هذه المدة أو في نهايتها أنه غير قادر على استئناف عمله صرف من الخدمة.

4 ـ يحق للمستخدم المقيم خارج لبنان بحكم وظيفته, أو الغائب عنه غيابا قانونيا أن يستحصل على إجازة مرضية أو يطلب تمديد إجازة مرضية سابقة ضمن الشروط المشار إليها في الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة, بالاستناد إلى تقارير طبية مصدقة من القنصلية اللبنانية ذات الصلاحية تبعا للبلد الذي يوجد فيه.

المادة 40 من نظام العاملين في الهيئة العامة للطيران المدني https://lebaneselegislation.com/ar/law/245362/article/40/