النص الكامل

نظام العاملين في الهيئة العامة للطيران المدني نافذ

المادة 50

المادة 50

شروط الاستيداع:

1 ـ يعتبر المستخدم في الاستيداع عندما يوضع عفوا أو بناء لطلبه خارج ملاك الهيئة, فينقطع عنه راتبه, ويفقد حقه في التدرج طيلة المدة التي يقضيها في الاستيداع.

2 ـ يوضع المستخدم في الاستيداع بقرار من الرئيس بعد موافقة مجلس الإدارة.

3 ـ يجوز وضع المستخدم في الاستيداع بناء على طلبه إذا أصيب بحادث جسيم أو في حالة مرض أحد أصوله أو فروعه أو زوجه, أو لأجل قيامه بدراسات تتوخى الهيئة منها نفعا عاما, شرط أن لا تتجاوز مدة الاستيداع سنة واحدة.

4 ـ على الهيئة أن تتثبت من أن المستخدم الموضوع في الاستيداع بناء على طلبه, لا يخالف الغاية التي من أجلها وضع في الاستيداع, ولمجلس الإدارة الحق بالرجوع عن القرار القاضي بالموافقة على الاستيداع.

المادة 50 من نظام العاملين في الهيئة العامة للطيران المدني https://lebaneselegislation.com/ar/law/245362/article/50/