المادة 60
الصرف من الخدمة :
1 ـ الصرف من الخدمة هو إنهاء خدمة المستخدم وإخراجه نهائيا من ملاك الهيئة.
2 ـ تعتبر خدمة المستخدم منتهية حكما عند بلوغه السن القانونية أو في اليوم التالي لإبلاغه قرار الصرف, أو منذ تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل إذا انتهت خدمته قبل بلوغه حد السن.
3 ـ يصرف المستخدم بسبب بلوغه السن القانونية بقرار من الرئيس.