المادة 110
امانة سر الهيئة جلسة: 11/2003 بند: 9 قرار رقم 141/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 55 و103/7/2000 بجميع مندرجاته.
6 و33 و34 و37/7/2001
1193/7/2003 بعد الاطلاع على تقارير المفتشين الماليين السادة هيفاء الأمين, عبد الستار الايوبي, بتول شقير, ربيع شرف الدين, تاريخ 10/11/2001, 17/1/2002, 30/4/2002, 21/ 6/2002, بنتيجة التحقيق في استخدم ودفع أجور بعض العاملين في صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية خلافا لقرار مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 9/12/ 99 بعد الاطلاع على تقرير المفتشين الماليين السيدين ميشال ديب وعبد الستار الايوب تاريخ 17/7/2002 بعد الاطلاع على مطالعات المفتش العام المالي تاريخ 23/1 /2002, 2/5/2002, 13/5/2002, 25/6/2002 و28/ 1/2003 بعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام لدى ديوان المحاسبة رقم 303/2019 تاريخ 18/7/2002 بعد الاطلاع على قرار هيئة التفتيش المركزي رقم 500/ 2002 تاريخ 20/11/2002 بعد الاطلاع على تقرير المفتشين الماليين السيدة بتول شقير والسيدين عبد الستار الايوبي وربيع شرف الدين تاريخ 25/ 1/2003
بعد الاطلاع على مطالعات رئيس التفتيش المركزي تاريخ 26/7/2002 و21/10/2000 و28/3/2003 وحيث تبين من مستندات الملف أن السيد وزير المالية أودع التفتيش المركزي, بموجب كتبه ذات الأرقام: 519/ص 16 تاريخ 26/4/2000, 167/ص 16 تاريخ 18/10/2000, 43/ص 16 تاريخ 4/1/2001, 983/ص 16 تاريخ 6/6/ 2001, 985/ص 16 تاريخ 6/6/2001, و1047/ص 16 تاريخ 13/6/2001, نسخا عن كتبه الموجهة إلى ديوان المحاسبة, المتعلقة بمخالفات مالية في صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية ناتجة عن دفع أجور بعض العاملين في الصندوق خلافا لقرار مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 9/12/99, وقد صدرت التكاليف ذات الأرقام: 55/7/2000, 103/7/2000, 6/7/2001, 33/7/2001 , 34/7/2001, 37/7/2001, للتحقيق في المخالفات المشار إليها أعلاه. كما جرى ضم التحقيقات الجارية بموجب التكاليف المذكورة, وعرضها مجتمعة على هيئة التفتيش المركزي, نظرا لوحدة الموضوع. وحيث تبين أن هيئة التفتيش المركزي اتخذت القرار رقم 500/2002 تاريخ 10/11/2002 بنتيجة التحقيقات المشار إليها أعلاه, وأن القرار المذكور جرت استعادته, بعد ابلاغه من الجهات المعنية, وذلك لورود معطيات جديدة من شأنها التأثير على نتائج التحقيق. وحيث تبين من التحقيق أن.......... أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية قام في العام 1998, باستخدام العديد من الأشخاص لادخال وترميز المعلومات لديه لقاء تعويضات شهرية ثابتة, خلافا لقرارات مجلس الوزراء المتعاقبة, ومن ضمنها القرار رقم 14 تاريخ 9/12/99, التي تمنع الاستخدام بجميع الطرق حتى بطريقة الفاتورة, إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.