النص الكامل

تقرير تاريخ 31/03/2004 نافذ

المادة 121

المادة 121

وحيث تبين وجود اخطاء في نقل اسماء الطلاب المسجلين في كلية الآداب والعلوم الإنسانية ـ الفرع الأول ـ في العام الجامعي 99 ـ 2000, وفي تحديد الأقسام التي ينتمي إليها الطلاب المذكورون, إضافة إلى ادراج اسماء ثمانية وعشرين طالبا في السجلات العائدة للكلية المذكورة دون أن ترد تلك الاسماء في لوائح الاحصاءات المركزية الجامعة اللبنانية, مما يقتضي مع التوصية بالعمل على تأليف لجنة يعهد إليها تصحيح القيود المتعلقة بأسماء الطلاب واختصاصاتهم, الواردة اسماؤهم على الايصالات المالية للعام الجامعي 99 ـ 2000, ومقارنتها مع الاسماء المدرجة في السجلات واللوائح الاسمية للكومبيوتر, ومعرفة مصير قيود /28/ طالبا وردت اسماؤهم في السجلات المعتمدة لدى الكلية زيادة على مجموع الاسماء الواردة على اللوائح الاسمية للكومبيوتر. وحيث أن السيد.......... باصداره شيكا دون مؤونة, واحتفاظه بأموال نقدية في صندوقه دون تسديدها وفقا للأصول, وتسببه بايقاع الصندوق في عجز مالي, وبتراكم مبالغ مالية بذمته يكون قد خالف الواجبات التي تفرضها القوانين والأنظمة النافذة, ولا سيما الأنظمة المالية السارية المفعول في الجامعة اللبنانية, وتعميم رئاسة الجامعة رقم 14 تاريخ 24/10/91, والتعميم رقم 1 تاريخ 23/1/2002 الصادر عن المحتسب المركزي للجامعة, والتعميم رقم 732 تاريخ 12/2/2002, وأحكام المادة 18 من القرار رقم 706 /م.ج/1999 (نظام الاجراء الخاص بالجامعة اللبنانية) الأمر الذي يرتب عليه مسؤولية مسلكية ومالية, وأن ما أبداه في محضر استجوابه وفي دفاعه الخطي ليس من شأنه اعفاؤه من هذه المسؤولية مما يقتضي معه مساءلته بسببها. وحيث تبين أن.......... في الجامعة اللبنانية.........., السيد.......... أهمل القيام بواجب الرقابة على.........., السيد.......... الأمر الذي مكن هذا الأخير من التمادي في ارتكاب لمخالفات ولا سيما الاحتفاظ بأموال عائدة لعدد من الأساتذة العاملين في كلية الآداب والعلوم الإنسانية ـ الفرع الأول ـ اعتبارا من العام 1996 ولغاية كف يده عن العمل بتاريخ 22/5/2002, وأن ما أدلى به السيد.......... في معرض تبريره لهذه المخالفة لا يعفيه من تحمل المسؤولية الناجمة عنها, لمخالفته أحكام المادة 143 من المرسوم رقم 14246/70 (النظام المالي للجامعة اللبنانية) والتي تفرض على.......... مراقبة أعمال الموظفين وأمناء الصناديق التابعين له ومطالبتهم بكل مخالفة أو تأخير في أعمالهم. وحيث أن المادة السابعة عشرة من القانون رقم 75/67 (إعادة تنظيم الجامعة اللبنانية), أناطت المهام التي تقوم بها هيئة التفتيش المركزي, في ما عنى موظفي الجامعة الفنيين والإداريين, بمجلس الجامعة, مما يقتضي معه توصية المجلس المذكور باتخاذ الاجراءات القانونية المقتضاة بحق السيدين.......... في ضوء أحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين) وأحكام المادة 18 من القرار رقم 706/م.ج/99 (نظام الاجراء الخاص بالجامعة اللبنانية).

المادة 121 من تقرير تاريخ 31/03/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245369/article/121/