النص الكامل

تقرير تاريخ 31/03/2004 نافذ

المادة 131

المادة 131

امانة سر الهيئة جلسة: 21/2003 بند: 5 قرار رقم 259/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 38/7/99 بجميع مندرجاته.

83/99 بعد الاطلاع على تقرير المفتش المالي السيد عبد الستار الأيوبي تاريخ 26/12/2002, بنتيجة التحقيق في مخالفات تتعلق بالفواتير والأسعار من قبل بعض موظفي صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام المالي تاريخ 20/2/ 2003 بعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام لدى ديوان المحاسبة رقم 147/1145 تاريخ 14/4/2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 29 /4/2003 وحيث تبين من مستندات الملف ورود شكوى إلى التفتيش المركزي, تشير إلى وجود مخالفات في صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية, تتعلق بدفع مبالغ مالية لاسماء وهمية, وعدم ملاءمة أسعار شراء بعض المواد, وقد أصدر رئيس التفتيش المركزي التكليف رقم 38/ 7/99 للتحقيقي بالموضوع. وحيث تبين بنتيجة التحقيق أن.......... الدكتور.......... كان يوقع على بعض معاملات اجازات الشراء ويصر على صرفها خلافا لأحكام النظام المالي للصندوق التي تنص على ضرورة عرضها على مجلس الإدارة عند رفض التأشير عليها من قبل.........., كما وقع على امري الدفع رقم 1113 و1369 باسم السيدتين.........., باعتبارهما منتدبتين من تعاونية موظفي الدولة, في حين أن لا علاقة لهما بالتعاونية, كما كان يكلف عاملين بادخال معلومات وترميزها بناء لاقتراح.........., وذلك خلافا لما ابداه في استجوابه بأن العاملين في قسم الكومبيوتر يقومون بأعمالهم باشراف.........., ولم يعمل على ابلاغ الجهات القضائية المختصة, بالأعمال التي أقدم عليها.......... السيد.......... من اتلاف للمستندات واقراص الكومبيوتر العائدة للصندوق ولم يعمل على عرض هذه المخالفات الحاصلة في الصندوق على مجلس الإدارة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها. وحيث أن ما أقدم عليه الدكتور.......... يشكل مخالفة لأحكام المادة 14 من نظام الموظفين, وأن ما ورد في محضر استجوابه وفي دفاعه الخطي ليس من شأنه اعفاؤه من المسؤولية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقه سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 تاريخ 12/6/59 وتعديلاته. وحيث تبين أن.........., في صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية,.......... كان يقوم بالتأشير على بعض المعاملات خلافا لأحكام المادة 33 من النظام المالي للصندوق, وعلى معاملات تعتبر تجزئة للنفقة دون أن يقوم بلفت نظر المدير والمراجع المعنية ولا سيما منها ديوان المحاسبة إلى المخالفة الحاصلة, بالإضافة إلى قيامه بكتابة عبارة "شرط أن تصرف لمرة واحدة وأخيرة", وقد تكرر هذا الأمر عدة مرات, وذلك لتغطية حالات الاستخدام غير القانونية, مما يشكل مخالفة مسلكية لاخلاله بواجباته الوظيفية, وأن ما أدلى به في دفاعه الخطي ومحضر استجوابه ليس من شأنه اعفاؤه من المسؤولية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقه سندا لأحكام المادة 25 من المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/94 وتعديلاته (النظام العام للاجراء).

المادة 131 من تقرير تاريخ 31/03/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245369/article/131/