النص الكامل

تقرير تاريخ 31/03/2004 نافذ

المادة 138

المادة 138

وحيث تبين من مضمون قرار جانب الهيئة الاتهامية في جبل لبنان أن محامي المراقب المساعد, السيد.........., تقدم بدعوى أمام النيابة العامة التمييزية بوجه السيد بسام داوود (شريك السيد.......... في ملهى الـ(..........) حول مبالغ متنازع عليها, مما يستدعي توصية إدارة الجمارك بتكليف محاميها العمل على ادخال الإدارة المذكورة في هذه الدعوى من أجل الحفاظ على حقوق الخزينة في هذا الاطار. وحيث أنه يقتضي توصية إدارة الجمارك باتخاذ الاجراءات المسلكية المقتضاة بحق المراقب المساعد السيد.........., المنقطع عن مزاولة عمله في الإدارة المذكورة اعتبارا من 14 حزيران من العام 2001, وذلك في ضوء أحكام نظام الموظفين ولا سيما أحكام المادة 65 منه, والتي ترعى مثل تلك الحالة. وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ تأخير تدرج المراقب في إدارة الجمارك, السيد.........., مواليد 1949 (رقمه المالي..........) لمدة ثمانية عشر شهرا تأديبيا واحالته أمام الهيئة العليا للتأديب. 2 ـ حسم راتب المراقب أول في إدارة الجمارك,.......... السيد.......... مواليد 1941 (رقمه المالي..........) عن عشرة أيام تأديبيا. 3 ـ ايداع الملف جانب النيابة العامة التمييزية عطفا على التحقيقات الجارية حول الموضوع. 4 ـ احالة كل من السادة:.......... أمام ديوان المحاسبة. 5 ـ حفظ المسؤولية المسلكية بحق السيدين.......... بسبب انهاء خدماتهما, وفقا لما تمت الإشارة إليه في متن هذا القرار. 6 ـ توصية جانب إدارة الجمارك بما يلي: أ ـ النظر في إمكانية ادخال الإدارة في الدعوى المساقة من قبل محامي السيد.......... بحق السيد.......... (شريك السيد.......... في ملهى الـ (..........) حول المبالغ المتنازع عليها, من أجل الحفاظ على الأموال العامة. ب ـ اتخاذ الاجراءات المسلكية المقتضاة بحق المراقب المساعد, السيد.........., المنقطع عن مزاولة عمله اعتبارا من تاريخ 14 حزيران 2001 وذلك في ضوء أحكام المادة 65 من نظام الموظفين. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ السادس من شهر آب عام الفين وثلاثة.

المادة 138 من تقرير تاريخ 31/03/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245369/article/138/