النص الكامل

تقرير تاريخ 31/03/2004 نافذ

المادة 144

المادة 144

وحيث أنه بالرغم مما أدلى به.......... لوزارة الصحة العامة والذي يمكن أخذه بالاعتبار, فإن تجزئة النفقة بالشكل الموصوف أعلاه جاءت خلافا لأحكام المادة 123 من قانون المحاسبة العمومية لعدم استنادها إلى قرار باجازتها صادر عن السيد وزير الصحة العامة, مما يقتضي معه توصية وزارة الصحة العامة بالتقيد بأحكام المادة 123 من قانون المحاسبة العمومية وعدم اللجوء إلى تجزئة النفقات إلا في الحالات التي تجيزها النصوص القانونية والتنظيمية النافذة. وحيث أن كلا من.........., لم يلفت النظر خطيا إلى حصول تجزئة للنفقة بموضوع شراء المقسمات الهاتفية ولم يطلب اجراء صفقة نظامية للمقسمات المشار إليها, مما يقتضي معه التوصية بتنبيه الموظفين المذكورين إلى ضرورة التقيد بأحكام القوانين والأنظمة المرعية الاجراء لدى قيامهم بمهام وظائفهم. وحيث تبين أن الصفقات المعقودة في وزارة الصحة العامة خلال الأعوام 1999 ـ 2000 ـ 2001 و2002, قد جرت وفقا للأصول المحددة بموجب القانون وليس هناك ما يستدعي الملاحظة بشأنها. وحيث تبين أن المفتشية العامة الهندسية أجرت تحقيقا حول موضوع التنصت على هواتف رئيس مصلحة المستشفيات والمستوصفات ومركز اصدار البطاقات في وزارة الصحة العامة تبين لها بموجبه عدم صحة موضوع التنصت كما أنه ليس هناك أي موضوع فني آخر يستوجب التحقيق من قبلها في الوزارة. وحيث تبين أن بعض المصالح والدوائر والمديريات التابعة لوزارة الصحة العامة تقوم باعداد اجازات الشراء واحالتها مباشرة إلى مصلحة الديوان دون المرور عبر دائرة التجهيز والتموين في الوزارة, خلافا لأحكام المادة الثامنة من قانون تنظيم وزارة الصحة العامة التي حددت مهتم دائرة التجهيز والتموين ومن ضمنها ضبط حركة الداخل والخارج من لوازم والبسة ومعدات ومفروشات, ووضع اجازات الشراء بالمواد والأدوية واللوازم الضرورية وغير المتوفرة في المستودع, مما يقتضي معه توصية وزارة الصحة العامة بالتعميم على جميع الوحدات الإدارية التابعة لها ضرورة التقييد بأحكام المادة الثامنة المشار إليها أعلاه. وحيث تبين أن موضوع العاملين إلى مركز الكلية الاصطناعية, عائشة بكار, يتولاه مجلس الخدمة المدنية من خلال طلب تزويده باسماء جميع العاملين في الإدارات العامة من أجل تحديد الفائض من الموظفين وتوزيعه على الإدارات العامة وفقا للحاجة, كما أن الطبيبين المتعاقدين في المركز المذكور, الدكتور.......... والدكتور.........., يتقيدان بدوام العمل في المركز, وأن ما قام به الدكتور.......... لجهة تقديم موعد حضور المرضى بناء لطلبهم, لا يؤثر على انتاجية عمل المركز, وهو يلبي حاجة إنسانية تتيح لهؤلاء المرضى متابعة أعمالهم كالمعتاد, مما يقتضي معه حفظ القضية لهذه الجهة. وحيث تبين أن الدكتور.......... قام بتسديد قيمة السلفات الطارئة المدفوعة له في العامين 2000 و2001 بموجب فواتير تمت الموافقة عليها وفقا للأصول, وأن العروض الفنية والنماذج المقدمة من العارضين في اطار المناقصة العمومية الجارية لدى إدارة المناقصات في التفتيش المركزي, والتي قام بدراستها عدد من الخبراء في ضوء دفتر الشروط الخاص الموضوع لها وتراعي المواصفات الفنية المتعارف عليها, مما يشير إلى عدم صحة الادعاء المتعلق بفرض فلاتر لآلات غسل الكلى مخالفة للمواصفات العالمية, ويستدعي, بالتالي, حفظ القضية لهذه الجهة. وحيث تبين حصول مناقصة عمومية في العام 2000 لشراء السائل المستعمل في عملية غسل الكلى الاصطناعية, رست على شركة.......... مقبول, مقارنة مع الأسعار المحددة في اجازات الشراء السابقة, مما يجعل الادعاء المتعلق بشراء هذا السائل بالتراضي من الشركة المذكورة وباضعاف سعره الحقيقي, واقعا في غير محله.

المادة 144 من تقرير تاريخ 31/03/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245369/article/144/