النص الكامل

تقرير تاريخ 31/03/2004 نافذ

المادة 167

المادة 167

أمانة سر الهيئة جلسة: 10/2003 بند: 6 قرار رقم 125/2003 إن هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 44/7ب/ 2002 بجميع مندرجاته. بعد الاطلاع على تقرير المفتش المالي السيد دريد الجمال تاريخ 16/12/2002, بنتيجة تفتيش هيئة إدارة السير والمركبات والآليات ـ فرع جونية ـ تفتيشا شاملا. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام المالي تاريخ 13/1/ 2003 بعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام لدى ديوان المحاسبة رقم 66/491 تاريخ 10/2/2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 24 /2/2003 وحيث تبين أنه في إطار تنفيذ برنامج التفتيش السنوي لعام 2002, جرى تفتيش هيئة إدارة السير والمركبات والآليات ـ فرع جونية ـ وأن المهمة تناولت وعن طريق سبر الغور التدقيق في صحة أوامر القبض واستيفاء الرسوم, وصحة مسك السجلات لدى الفرع المذكور. وحيث تبين بنتيجة التدقيق في بعض أوامر القبض, وبتعداد صندوق تسجيل السيارات والآليات والمركبات في فرع.........., صحة آلية تطبيق رسوم التسجيل والسير, ومطابقة موجودات الصندوق للقيود, وعدم وجود زيادة أو نقصان فيه, مما يقتضي معه حفظ القضية لهذه الجهة. حيث تبين بنتيجة تدقيق سجلات الفرع, وجود بعض المخالفات المتعلقة بسجل رسوم السوق وسجل رهن السيارات, لجهة عدم اتباع الأصول في تسجيل دفاتر السوق من قبل.........., المدرسة في وزارة التربية والتعليم العالي والملحقة بهيئة إدارة السير والمركبات والآليات ـ فرع.......... ـ وقيامها بترك 62 رقما شاغرا, كما أن السيد .... ـ مدرس ملحق بفرع.......... ـ أعطى أرقاما متكررة مرتين أو ثلاث مرات في سجل رهن السيارات, وأغفل ذكر أرقاما تسلسلية في العامين 2001 و 2002, مما يشكل إهمالا لواجباتهما الوظيفية سندا للمادة 14 من أحكام نظام الموظفين, الأمر الذي من شأنه أن يرتب عليهما مسؤولية مسلكية بهذا الشأن. وحيث تبين ان.......... بالتكليف في هيئة إدارة السير والمركبات والآليات السيد.........., أهمل واجباته الوظيفية لجهة عدم قيامه بالرقابة على صحة مسك السجلات الرسمية من قبل الموظفين المكلفين القيام بهذه المهمة, مما يشكل مخالفة لأحكام المادة 14 من نظام الموظفين, الأمر الذي من شأنه أن يرتب عليه مسؤولية مسلكية لهذه الجهة. وحيث لم يتبين من محضر استجواب كل من السيدين.......... والآنسة.........., ومن دفوعهم الخطية, ما من شأنه إعفاؤهم من المسؤولية, مما يقتضي مع اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقهم سندا لأحكام المادتين 54 و 55 من أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/ 59 وتعديلاته (نظام الموظفين).

المادة 167 من تقرير تاريخ 31/03/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245369/article/167/