النص الكامل

تقرير تاريخ 31/03/2004 نافذ

المادة 170

المادة 170

أمانة سر الهيئة جلسة: 18/2003 بند: 1 قرار رقم 223/2003 إن هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 30/3/2002 بجميع مندرجاته.

2069/و2002 بعد الاطلاع على تقرير المفتش الإداري الآنسة فاطمة عواضة تاريخ 27/1/2003, بنتيجة التحقيق في المخالفات الحاصلة في قلم نفوس صيدا. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام الإداري تاريخ 3/4/ 2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 17 /4/2003 وحيث تبين ان محافظ لبنان الجنوبي وبموجب كتابه رقم 302/ص تاريخ 10/7/2002, أودع التفتيش المركزي التحقيقات الأولية التي أجراها قسم نفوس لبنان الجنوبي, حول المخالفات الحاصلة في قلم نفوس صيدا, لا سيما لجهة عدم مسك السجلات وفقا للأصول وفقدان بعضها, وغيرها من المخالفات المسلكية, طالبا استكمال تلك التحقيقات, وقد صدر التكليف رقم 30/3/2002 للتحقيق بالموضوع. وحيث تبين من التحقيق أن بوزارة الداخلية والبلديات, المديرية العامة للأحوال الشخصية, قسم نفوس لبنان الجنوبي, السيد.........., الذي كان مسؤولا عن مسك السجل الخاص بالنصوص القانونية والإدارية المنشأ في قلم نفوس صيدا تطبيقا للتعميم رقم 15/ص الصادر عن المدير العام للأحوال الشخصية بتاريخ 7/8/99, قد أهمل الحفاظ على السجل المذكور ولم يتفقده عند مباشرته لعمله بعد انتهاء مفاعيل إجازته الإدارية الممنوحة له بتاريخ 8/10/2001, ولم يعلم باختفائه إلا في 13/6/2002 تاريخ طلب السجل من قبل.........., الأمر الذي أدى إلى عدم تحديد تاريخ فقدانه, مخالفا بذلك الأصول الإدارية المعمول بها وأحكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين), مما يرتب عليه مسؤولية مسلكية. وحيث تبين ان.......... في وزارة الداخلية والبلديات, المديرية العامة للأحوال الشخصية, قلم نفوس صيدا,.........., الذي كان مسؤولا عن سجل الصادر والوارد في القلم المذكور, قد أهمل مسك هذا السجل بتركه بعض خانات التسجيل فارغة, كما أنه لم يلتزم بالمهل المحددة لإنجاز المعاملات المكلف بها مخالفا بذلك الأصول الإدارية الواجب مراعاتها, وأحكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين), مما يرتب عليه مسؤولية مسلكية. وحيث تبين ان.......... وزارة الداخلية والبلديات, المديرية العامة للأحوال الشخصية, المكلف بمهام.........., السيد.........., قد تأخر في تنفيذ مجموعة قرارات ومعاملات تتعلق بالتجنيس, كانت قد أحيلت إليه خلال الأعوام 99 ـ 2000 ـ 2001, ولم يقم بتنفيذها إلا بعد مراجعته من قبل.......... نفوس لبنان الجنوبي, كما أنه قد أهمل الرقابة على أعمال مرؤوسيه ولم يتفقد السجل الخاص بالنصوص القانونية والإدارية المشار إليه أعلاه, مدة تقارب التسعة أشهر, الأمر الذي يدل على عدم تمرسه بهمام وواجبات وظيفته وعدم استيحائه المصلحة العامة في العمل, مسيئا بذلك ممارسة صلاحياته الإدارية ومخالفا أحكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين), مما يرتب عليه مسؤولية مسلكية. وحيث لم يتبين من محضر استجواب السادة:.........., ومن دفاع كل منهم الخطي, ما من شأنه أن يعفيهم من المسؤولية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقهم, سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 /59 وتعديلاته (نظام الموظفين).

المادة 170 من تقرير تاريخ 31/03/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245369/article/170/