النص الكامل

تقرير تاريخ 31/03/2004 نافذ

المادة 173

المادة 173

وحيث تبين أن عملية إصدار رخص السوق الدولية مناطة بمكاتب الإدارة وبالنادي اللبناني للسيارات والسياحة, المرخص له عالميا بإصدار مثل تلك الرخص, إلا أن هناك نواد أخرى تقوم بإصدار رخص سوق دولية دون حصولها على ترخيص قانوني بذلك, منها ما يقوم بتوريد الرسوم المجباة من قبله إلى صندوق الخزينة (..........), ومنها من يحتفظ بتلك الرسوم لصالحه دون توريدها إلى الخزينة (..........), وأن الجهات الإدارية المختصة لا تمارس أي عملية إشراف أو رقابة على طباعة نماذج رخص السوق الدولية التي تصدرها مكاتب.......... للتثبت من عدد الرخص المعطاة ومن مجمل إيراداتها الحقيقية, مما يقتضي معه التوصية باتخاذ الإجراءات القانونية المقتضاة بحق النوادي المشار إليه أعلاه, والإشراف على طباعة نماذج رخص السوق الدولية الصادرة عن الجهات المرخص لها بإعطائها. وحيث تبين أن الكثيرين من الذين تملكوا لوحات عمومية بموجب القانون رقم 384 تاريخ 4/11/1994 قد توقفوا عن دفع الأقساط المستحقة بعدما قاموا بتسديد قيمة الدفعة الأولى منها, وأن المادة السابعة من القرار رقم 263/أ.د, الصادر عن السيد وزير الداخلية بتاريخ 31/10/95, المتعلق بالأصول الإدارية والقانونية لتنفيذ تقسيط ثمن اللوحات العمومية, نصت على أنه إذا تخلف الشاري عن دفع أي قسط من الأقساط المستحقة يوجه إليه إنذار بالدفع وفقا للأصول, وإذا استمر التخلف عن الدفع بعد استحقاق القسط الذي يلي, تستحق جميع الأقساط المتبقية دفعة واحدة خلال مهلة شهر من تاريخ توجيه الإنذار الثاني تحت طائلة سقوط حقه في اللوحة المخصصة له, ويعاد له المبلغ الذي يكون قد دفعه محسوما منه نسبة 5%, مما يقتضي معه التوصية باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المتخلفين عن تسديد الأقساط المستحقة من ثمن اللوحات العمومية حفاظا على أموال الخزينة. وحيث لم يتبين من تعداد الصناديق في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات وجود فروقات هامة بين موجودات تلك الصناديق, وبين الرصائد المستخرجة من القيود الأمر الذي يستوجب صرف النظر عن مسؤولية الموظفين بهذه الجهة.

المادة 173 من تقرير تاريخ 31/03/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245369/article/173/