النص الكامل

تقرير تاريخ 31/03/2004 نافذ

المادة 50

المادة 50

امانة سر الهيئة جلسة: 7/2003 بند: 11 قرار رقم 104/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 23/5/2001 و27/7/2001 بجميع مندرجاته.

1464/و 2001 بعد الاطلاع على تقرير المفتشين التربويين السيدين فوزي اسحق وفرج فرح, والمفتش المالي السيد انطوان نوهرا تاريخ 2/10/2002, المتعلق بالتحقيق في المخالفات المنسوبة إلى....... حلبا, عكار. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام المالي تاريخ 20/12 /2002 بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام التربوي تاريخ 26/ 12/2002 بعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام لدى ديوان المحاسبة رقم 38/264 تاريخ 27/1/2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 6/ 2/2003 وحيث تبين من مستندات الملف ورود شكوى إلى التفتيش المركزي تشير إلى مخالفات منسوبة إلى........ حلبا, عكار, السيد........, وقد صدر التكليفان رقم 23/5/2001 (تربوي) و27/7/2001 (مالي) تاريخ 6/6/2001 للتحقيق بالموضوع. وحيث تبين أن........ حلبا, السيد......., لم يطلع عضوي اللجنة المالية في الدار على القرار رقم 10/93ج تاريخ 7/ 12/93, الذي ينظم عمل اللجنة المالية وأصول استيفاء رسوم مباراة الدخول إلى دور المعلمين والمعلمات والانفاق منها والاحتفاظ بها, وأقدم على دفع قيمة الفواتير العائدة لاستعماله الشخصي والمنزلي من صندوق الدار بعد تغيير في مندرجاتها وأصنافها, مخالفا بذلك أحكام القرار رقم 10/ 93 المذكور أعلاه. وحيث تبين أن....... المذكورة, قبل لنفسه مباشرة هدايا واكراميات من أحد المواطنين من أجل تسهيل عملية استئجار المبنى الذي يملكه لصالح المركز التربوي للبحوث والإنماء, مخالفا بذلك أحكام المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين). وحيث تبين أن السيد........ أجرى تعديلا على وقوعات سجل الدوام اليومي للمتعاقدين, فيما خص أحدهم, مضمنا إياه وقائع غير صحيحة لجهة عدد الساعات المنفذة, بهدف تحقيق منفعة شخصية, وأهمل إدارة الأموال العمومية لجهة عدم طلبه من مستحقي هذه التعويضات التوقيع على الجداول الخاصة بها, واقتطع لنفسه جزءا منها, كما احتفظ لنفسه بمبلغ /744000/ل.ل. (سبعماية وأربعة وأربعون ألف ليرة لبنانية) مستحقة للخادمة, عن عملها خلال الدورة التدريبية صيف 1998, في مدرسة حلبا الرسمية للصبيان, والتي كان قد استوفاها من إدارة المدرسة, بموجب ايصالات موقعة من قبله, مخالفا بذلك أحكام المواد 5 و6 و8 من القرار رقم 29 /74 (نظام الهيئة التعليمية في دور المعلمين والمعلمات), وأحكام المادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 82/83 (تنظيم ديوان المحاسبة).

المادة 50 من تقرير تاريخ 31/03/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245369/article/50/