المادة 57
امانة سر الهيئة جلسة: 4/2003 بند: 8 قرار رقم 55/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 55/7ب/ 2002 بجميع مندرجاته. بعد الاطلاع على تقرير المفتش المالي السيد جميل دويك تاريخ 30/11/2002, بنتيجة تفتيش وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني. بعد الاطلاع على مطالعتي المفتش العام المالي تاريخ 10/ 12/2002 و16/12/2002 بعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام لدى ديوان المحاسبة رقم 472/4043 تاريخ 24/12/2002 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 7/ 1/2003 وحيث تبين من مستندات الملف أنه جرى تفتيش المديرية العامة للطرق والمباني في وزارة الأشغال العامة والنقل, من قبل المفتشية العامة المالية, وأن المهمة تناولت الاطلاع على العلاقة القائمة بين الوحدات الإدارية في مصلحة المحاسبة, وعلى الطرق المعتمدة من قبل الوزارة لتنفيذ أشغال التعبيد والتزفيت, والأعمال الصناعية في المناطق اللبنانية كافة, وذلك بالاستناد إلى برنامج التفتيش المركزي السنوي العائد للعام 2002 وحيث تبين أن رئيس...... في وزارة الأشغال العامة والنقل اناط مهمة تسليم الحوالات بالسيد...... في المصلحة المذكورة, وذلك بموجب المذكرتين الصادرتين عن...... برقم 4/23 تاريخ 16/4/1999, ورقم 1 تاريخ 6/3/ 2002, وأنه تبين للتحقيق أن....... يقوم بتسليم بعض تلك الحوالات مباشرة إلى أصحاب العلاقة خلافا لمضمون المذكرتين الصادرتين عنه بهذا الشأن. وحيث تبين أن النصوص العائدة لوزارة الأشغال العامة والنقل لم تحدد حصرا صلاحيات رئاسة مصلحة المحاسبة التابعة للوزارة, كما لم تحدد صلاحيات رئيس الدائرة ورئيسي القسمين التابعين لها, ما أدى إلى تضارب المهام التي تتولى انجازها الوحدات المذكورة, مما يستدعي التوصية بالعمل على اصدار القرارات التي تحدد بموجبها المهام التي يجب أن يقوم بها كل موظف من موظفي مصلحة المحاسبة بمن فيهم......, وذلك بعد استطلاع رأي إدارة التفتيش المركزي, وابلاغ هذه القرارات إلى مجلس الخدمة المدنية, عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 تاريخ 12/6/1959 وحيث تبين أنه صدر عن مقام مجلس الوزراء القراران رقم 30 تاريخ 26/4/2000 ورقم 27 تاريخ 25/10/2001, اللذان أجيز بموجبهما لوزارة الأشغال العامة والنقل تلزيم أشغال غب الطلب, وذلك بعد أن طلبت الوزارة المذكورة, بموجب كتابيها رقم 65/ص تاريخ 20/3/2000 ورقم 87 /ص تاريخ 7/4/2000, الموافقة على تلزيم أشغال غب الطلب بطريقة الاتفاق الرضائي بعد اجراء استقصاء أسعار وخارج البرنامج العام للمناقصات, مبررة ذلك بالظروف الاستثنائية التي تعمل أحيانا في ظلها, وبمواجهة الحالات الطارئة المستعجلة التي يستحيل التعامل معها بالطرق العادية, وتستدعي بالتالي اتخاذ تدابير استثنائية لمواجهتها. وحيث تبين أن وزارة الأشغال العامة والنقل تمادت في اعتماد تلزيمات "غب الطلب" حتى غدت تلك التلزيمات هي المبدأ والمناقصة العمومية هي الاستثناء, مع ما ينطوي عليه هذا الأمر من مخالفة لأحكام القوانين والأنظمة النافذة, وذلك لجهة افتقار الصفقات المعقودة بطريق "غب الطلب" إلى عنصر المنافسة الكاملة بحيث باتت تلك الصفقات, ولعدة سنوات, محصورة ب/58/ متعهدا, كون الشروط المفروضة في دفتر الشروط الخاص بها تنص على مواصفات محصورة بالمتعهدين الذين يلتزمونها, إضافة إلى عدم الدقة التي ترافق عملية التلزيم والناتجة عن عدم التحديد المسبق للأشغال والخدمات المزمع تنفيذها.