النص الكامل

تقرير تاريخ 31/03/2004 نافذ

المادة 76

المادة 76

وحيث أن المساح في دائرة المساحة في طرابلس السيد.......... بتنظيمه خريطة للانشاءات القائمة على العقار رقم 579/ عاصون مغايرة للواقع, يكون قد خالف قوانين وأنظمة البناء وواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المادة 14 من نظام الموظفين ما يرتب عليه مسؤولية مسلكية بهذا الصدد, وأن ما تذرع به في محضر استجوابه لجهة منعه من متابعة عمله من قبل مجهولين وتنظيمه, نتيجة ذلك, خريطة للانشاءات في مكتبه دون عرضها على رئيسه المباشر أو اعلامه بما حصل, لا يمكن أخذه بالاعتبار لتبرير المخالفة المرتكبة من قبله واعفائه بالتالي من المسؤولية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية الملائمة بحقه سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 /59 وتعديلاته, (نظام الموظفين). وحيث أنه يقتضي توصية وزارة الأشغال العامة والنقل بالطلب إلى نقابة المهندسين في الشمال التحقيق مع المهندس المدني السيد.......... (رقمه في النقابة..........) لاعطائه إفادة مغايرة للواقع أدت إلى حصول افراز غير قانوني وتعد على الطريق العام, وكذلك توصية وزارة الداخلية والبلديات بالطلب إلى بلدية عاصون العمل على تحديد حجم التعدي على الطريق العام واتخاذ الاجراءات القانونية الآيلة لإزالته, ووضع إشارة بناء مخالف على الصحيفة العينية العقارية العائدة للعقار رقم 579/ عاصون إلى حين إزالة المخالفة. وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ تأخير تدرج المساح في دائرة المساحة في طرابلس, السيد.......... (رقمه المالي..........) لمدة اثني عشر شهرا تأديبيا. 2 ـ توصية وزارة الداخلية والبلديات بالطلب من بلدية عاصون: أ ـ العمل على تحديد حجم التعدي الحاصل على الطريق العام رقم 1185/ عاصون واتخاذ الاجراءات القانونية الآيلة لإزالته. ب ـ العمل على وضع إشارة بناء مخالف على الصحيفة العينية العقارية العائدة للعقار رقم 579/ عاصون. 3 ـ توصية وزارة الأشغال العامة والنقل بالطلب من نقابة المهندسين في الشمال التحقيق مع المهندس (رقمه في النقابة..........), للأسباب المبينة في متن هذا القرار. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ التاسع عشر من شهر شباط عام الفين وثلاثة.

المادة 76 من تقرير تاريخ 31/03/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245369/article/76/