النص الكامل

تقرير تاريخ 31/03/2004 نافذ

المادة 80

المادة 80

وحيث تبين أن.......... في دائرة التنظيم المدني في جبل لبنان السيد.........., المناط به تدقيق المعاملات المتعلقة بالكشوفات الفنية, وقع جداول المساحات وجميع الخرائط المرخصة دون الالتفات إلى التلاعب الحاصل في الخرائط أو ملاحظة الخطأ الواقع في عامل الاستثمار السطحي والمدرج على جداول تدقيق المساحات, إضافة إلى موافقته على مطابقة الأبنية قيد الانشاء دون قيامه بالكشف على موقع العقارات, وأن المهندس المذكور قد توفي, مما يقتضي معه صرف النظر عن مسؤوليته المسلكية لهذا السبب. وحيث تبين أن المهندس في المديرية العامة للتنظيم المدني, السيد.......... وقع لدى قيامه بمهام.......... في فرع الحازمية بين تاريخ 6/9/2000 و9/9/2000, على الرخص المعطاة للبناء على العقارات موضوع هذه القضية, وذلك استنادا إلى توقيع كل من.......... والمهندس.........., دون أن يدقق في المستندات والخرائط العائدة للعقارات المشار إليها, أو يتنبه إلى الفروقات الشاسعة بين المساحات الجاري تدقيقها في الدائرة وتلك المدرجة على غلافات التراخيص, ويتأكد بالتالي من انطباق التراخيص المذكورة في القانون, ولا سيما لجهة عوامل الاستثمار المعتمدة في المنطقة الارتفاقية التي تقع العقارات ضمن نطاقها, الأمر الذي يرتب عليه مسؤولية مسلكية لمخالفته أحكام المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 التي توجب على.........., السهر على حسن قيام الموظفين التابعين له بالمهام الموكولة إليهم, معطوفة على المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته لجهة الاخلال بواجبات الوظيفة. وحيث أن ما أدلى به السيد.......... في محضر استجوابه من أن أحدا لم يلفت نظره إلى المخالفات الحاصلة في المستندات, لا يمكن الركون إليه, سيما وأنه الموظف الذي يفترض به معرفة مقومات الاستثمار في المنطقة (ZONE) ومساحة الاستثمار السطحي والعام والمسموح ببنائها على العقارات, وهو وإن كلف بصورة مؤقتة بالحلول محل.......... بتسيير أعمال المكتب الفني الذي تقع المعاملات موضوع القضية ضمن نطاقه خلال فترة اجازته الإدارية, فإنه يشغل بالاصالة.......... اخر يؤدي المهام ذاتها المناطة بالمكتب الفني الذي كلف انجاز المعاملات فيه بصورة مؤقتة, ويتولى الاشراف على معاملات مماثلة بصورة يومية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية الملائمة بحقه سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين). وحيث تبين أن العقارات, موضوع هذه القضية جرى ضمها إلى بعضها بحيث باتت تشكل عقارا واحدا حمل الرقم 233/ الحدث, والتراخيص المعطاة للبناء عليها تضمنت زيادة في عوامل الاستثمار السطحي والعام بلغت نسبتها وفقا لما يلي: ـ الزيادة التقريبية في الاستثمار السطحي قبل الضم: 800 مترا مربعا. ـ الزيادة التقريبية في الاستثمار العام قبل الضم: 7298 مترا مربعا. ـ الزيادة التقريبية في الاستثمار السطحي بعد الضم: 730 مترا مربعا. ـ الزيادة التقريبية في الاستثمار العام بعد الضم: 5689 مترا مربعا. وإن أعمال البناء جرى تنفيذها وفقا للخرائط المخالفة والمصدقة, كما جرى افراز الأبنية إلى أقسام مختلفة استنادا لأحكام المادة السادسة والعشرين من القانون رقم 539/96 (إنشاء المؤسسة العامة للإسكان) والتي تجيز افراز البناء قبل الحصول على رخصة الإسكان.

المادة 80 من تقرير تاريخ 31/03/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245369/article/80/