النص الكامل

تقرير تاريخ 31/03/2004 نافذ

المادة 88

المادة 88

امانة سر الهيئة جلسة: 41/2003 بند: 3 قرار رقم 465/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 1868 و 2107/2002 بجميع مندرجاته.

274/7/2003 بعد الاطلاع على تقرير المفتشين الهندسيين: جورج ضومط وانيس قطان تاريخ 3/3/2003, بنتيجة التحقيق في المخالفات الحاصلة على العقارين رقم 6765 ورقم 1753/ منطقة شحيم العقارية. بعد الاطلاع على تقرير المفتش المالي السيد احمد الحصري تاريخ 6/9/2003 لعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام الهندسي تاريخ 9/4/ 2003 بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام المالي تاريخ 8/10/ 2003 بعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام لدى ديوان المحاسبة رقم 306/2235 تاريخ 23/7/2002 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 5/ 11/2003 وحيث تبين من مستندات الملف أن السيد.......... تقدم بشكوى إلى التفتيش المركزي بحق مالكي العقارين رقم 6765 و1753/ منطقة شحيم العقارية لحصول مالك العقار الأول على كشف فني لاعطاء رخصة اسكان بالرغم من وقوع قسم من البناء القائم على عقاره في الأملاك العامة وعدم وجود مرآب للسيارات, وقيام مالك العقار الاخر بتحوير وجهة استعمال إحدى شقق البناء القائم على عقاره, وإضافة منشآت لم تكن ملحوظة على خرائط الرخصة الأساسية, وحصوله على رخصة أشغال بالرغم من وجود المخالفات المشار إليها, وأن المفتشية العامة الهندسية أجرت تحقيقا حول الموضوع استنادا إلى الاحالتين رقم 1868/ 2002 ورقم 2107/2002 الصادرتين عن رئاسة التفتيش المركزي بتاريخ 25/6/2002 و22/7/2002 وحيث تبين أن المفتشية العامة الهندسية أشارت في التقرير الموضوع من قبلها بنتيجة التحقيق في الشكوى المشار إليها أعلاه, إلى وجود مخالفات مالية في صندوق.......... شحيم هي عبارة عن تلاعب في أرقام دفتر الصندوق وفي الايصالات وعدم تطابق الايصالات المعطاة لأصحاب العلاقة مع دفتر الواردات من حساب الصندوق, ما استدعى قيام المفتشية العامة المالية بإجراء تحقيقاتها في هذا الشأن, وأنه جرى بت القضيتين معا نظرا لوحدة الموضع. وحيث تبين من التحقيق أن مالك العقار رقم 6765/ منطقة شحيم العقارية, أقدم على تشييد منزل على عقاره ما بين العامين 1977/1978 وفقا لإفادة انجاز البناء الصادرة عن.......... شحيم بهذا الخصوص, وذلك دون حصوله على ترخيص قانوني, وأنه أجرى بتاريخ 11/5/1992 تسوية لأوضاع البناء في ظل أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 25/2/1983 وتعديلاته, وأن التسوية المشار إليها لم تلحظ وجوب هدم الأقسام غير الحاملة المبنية ضمن التراجع عن الطريق الرئيسي في الطابق الأرضي عملا بأحكام المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 13/83 التي نصت على أن التعديات في الطابق الأرضي لا يمكن تسويتها ويجب إزالتها باستثناء الأجزاء الحاملة والضرورية لمتانة البناء التي يمكن تسويتها والابقاء عليها إذا تبين أن هنالك استحالة فنية لإزالتها.

المادة 88 من تقرير تاريخ 31/03/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245369/article/88/