النص الكامل

مرسوم رقم 12634 تاريخ 16/06/2004 نافذ

المادة 10

المادة 10

تتولى دائرة الشؤون القانونية:

1) درس وإبداء الرأي في المعاملات المحالة إليها في ضوء النصوص والأنظمة القانونية النافذة.

2) وضع الاستشارات والمطالعات القانونية في المواضيع المعروضة عليها من الرئيس والمديريات المختصة.

3) إعداد المطالعات الجوابية على المراجعات والدعاوى القضائية وما يتبعها من لوائح وتقارير.

4) حفظ الملفات الخاصة بالمطالعات القانونية والدعاوى القضائية.

المادة 10 من مرسوم رقم 12634 تاريخ 16/06/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245370/article/10/