النص الكامل

مرسوم رقم 12634 تاريخ 16/06/2004 نافذ

المادة 14

المادة 14

تتولى مديرية سلامة الطيران المدني:

1) إعداد مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بسلامة الطيران المدني ومراقبة تطبيقها وفقا للأصول.

2) إصدار وتجديد الشهادات والإجازات والتراخيص والتصاريح.

3) التحقيق في مخالفات النصوص القانونية المتعلقة بسلامة الطيران المدني وفي وقائع الطيران (incidents) والمساهمة في التحقيق في حوادث الطيران (accidents).

4) تحديد الشروط العائدة لإنشاء واستثمار المطارات.

5) تصنيف الفضاء الجوي وتحديد الممرات الجوية.

6) المراقبة والإشراف على خدمات الإطفاء بالتنسيق مع الجهات المختصة.

7) المراقبة والإشراف على عمليات البحث والإنقاذ والإسعافات الأولية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

8) مسك سجل قيد المركبات الجوية.

9) اقتراح السياسة العامة لأمن الطيران المدني ورفعها إلى الرئيس.

10) مراقبة تنفيذ البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني وفقا لما تنص عليه الاتفاقيات والمعاهدات والتوصيات الدولية المبرمة مع الدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

11) تأمين التواصل مع المنظمات الدولية والإقليمية والشركات الصانعة للمركبات الجوية وسلطات الطيران المدني في بلدان تلك الشركات الصانعة.

12) اقتراح البدلات الواجبة الأداء لقاء الإجازات والتراخيص والشهادات والتصاريح التي تصدرها الهيئة.

13) إعداد وتنفيذ برنامج تدريب سنوي للعاملين في المديرية داخل لبنان وخارجه.

المادة 14 من مرسوم رقم 12634 تاريخ 16/06/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245370/article/14/