جميع التشريعات

قرار رقم 282 24/12/2003

ايداع تعويض لاجل عقار مستملك في منطقة بساتين طرابلس العقارية

النوع
قرار
الرقم
282
التاريخ
24/12/2003
الجريدة الرسمية
العدد 4, 22/01/2004, ص. 265
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 282 تاريخ 24/12/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للاثار,

بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ

21/01/2000,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ

29/05/1991,

بناء على المرسوم رقم 10505 تاريخ

21/07/2003 القاضي باعتبار اعمال ابراز

جامع طينال الاثري من منطقة بساتين

طرابلس العقارية-قضاء طرابلس من المنافع

العامة,

بناء على قرار التخمين رقم 769 تاريخ

15/11/2003 الصادر عن لجنة الاستملاك

الابتدائية في محافظة لبنان الشمالي

والقاضي بتحديد التعويض لمالكي العقار

4222 من منطقة بساتين طرابلس العقارية-

محافظة الشمال,

بناء على اقتراح رئيس الديوان,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يودع اسميا امانة في صندوق الخزينة التعويض العائد للعقار رقم 4222 من منطقة بساتين طرابلس العقارية والبالغة قيمته /2487446000/ل.ل. فقط ملياران وأربعماية وسبعة وثمانون مليونا وأربعماية وستة وأربعون ألف ليرة لبنانية لا غير.

المادة 2

مادة 2: يدفع لأصحاب العلاقة 75% من قيمة التعويض المذكور في اللائحة المرفقة بهذا القرار ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25% إلا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم إفادة عقارية تثبت تحرر العقار من كل حق وارتفاق وتأمين ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية ـ المديرية العامة للآثار.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

24 كانون الأول 2003 المدير العام للآثار فريدريك الحسيني