المادة 5
مادة 5: يلغى نص الفقرة (1) "التسليفات مقابل ضمانات نقدية وما شابهها" من البند (أ) "الالتزامات المباشرة" من المقطع "ثالثا" التصريح عن الالتزامات" من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية المرفق بالقرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 ويستبدل بالنص التالي: "1 ـ التسليفات مقابل ضمانات نقدية وما شابهها تدرج قيمة التسليفات والقروض الممنوحة والمستعملة بضمانات نقدية وما شابهها (راجع أنواع الضمانات النقدية وما شابهها في باب الضمانات الذي يلي) بملايين الليرات اللبنانية على أن يذكر في الخانة المخصصة لرمز نوع القرض, الرمز الموافق لكل قرض أو سلفة وفقا لجدول "رموز أنواع القروض" (01CTC) المرفق."