النص الكامل

قرار رقم 15 تاريخ 21/01/2004 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يمنع منعا باتا على كل شخص أن يصطاد بنفسه أو بواسطة غيره أو أن يملح أو يشتري أو يبيع أو ينقل أو يستورد أو يستعمل بأي وجه كان الأسماك والقشريات والأصداف التي لم تبلغ القياسات القانونية حسب الجدول المرفق, مقاسة من عينها إلى ابتداء ذنبها.

المادة 1 من قرار رقم 15 تاريخ 21/01/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245474/article/1/