المادة 112
(عدلت بموجب قانون 265 / 2014 ) (عدلت بموجب قانون 224 / 2012 )
يرفع الحد الأقصى لعقوبة الحبس الملحوظة في المادة السابقة الى ثلاث سنوات وتضاعف الغرامة إذا ارتكب الجرم:
- باللجوء الى مناورات ودسائس ترمي الى افساد اجراءات المطابقة او تحليل البضاعة عن طريق احداث تغيير في تركيبها او كيلها او وزنها او حجمها.
- بالاستعانة ببيانات مغشوشة ترمي الى اقناع العاقد بأن البضاعة مماثلة لبضاعة سبق اخضاعها لاجراءات المطابقة او لعمليات التحليل والتأكد من سلامتها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 224 تاريخ 22/10/2012, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
يرفع الحد الأقصى لعقوبة الحبس الملحوظة في المادة السابقة الى ثلاث سنوات وتضاعف الغرامة إذا ارتكب الجرم:
- باللجوء الى مناورات ودسائس ترمي الى افساد اجراءات المطابقة او تحليل البضاعة عن طريق احداث تغيير في تركيبها او كيلها او وزنها او حجمها.
- بالاستعانة ببيانات مغشوشة ترمي الى اقناع العاقد بأن البضاعة مماثلة لبضاعة سبق اخضاعها لاجراءات المطابقة او لعمليات التحليل والتأكد من سلامتها.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 224 تاريخ 22/10/2012, المادة 22, 25/10/2012
تعديل بعض احكام قانون حماية المستهلك:
يلغى نص كل من المادتين 108 و112 من القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (قانون حماية المستهلك) ويستعاض عنه بالنص التالي:
«المادة 108 (الجديدة): يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر ولغاية سنة وبالغرامة من عشرين مليوناً الى خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية كل من:
1 - تداول بسلع او خدمات او وضع عليها شارة المطابقة مع علمه انها لا تتوافق مع المراسيم التي تعطي صفة الالزام القانوني للمواصفات الوطنية او مع الشروط الجوهرية المنصوص عليها في قاعدة فنية دون اخضاعها لاجراءات المطابقة، او عرض هذه السلع او الخدمات او وزعها او روج استعمالها، بأية وسيلة.
2 - صنع سلعة عرضت في الاسواق المحلية لا تتوافق مع المراسيم التي تعطي صفة الالزام القانوني للمواصفات الوطنية او مع الشروط الجوهرية المنصوص عليها في قاعدة فنية.
3 - امتنع عن تنفيذ احكام المادة 44 من هذا القانون».
«المادة 112 (الجديدة): ترفع عقوبة الحبس الملحوظة في المادة السابقة الى سنتين وتضاعف الغرامة اذا ارتكب الجرم:
- باللجوء الى مناورات ودسائس ترمي الى افساد اجراءات المطابقة او تحليل البضاعة عن طريق احداث تغيير في تركيبها او كيلها او وزنها او حجمها.
- بالاستعانة ببيانات مغشوشة ترمي الى اقناع العاقد بأن البضاعة مماثلة لبضاعة سبق اخضاعها لاجراءات المطابقة او لعمليات التحليل والتأكد من سلامتها.»
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب قانون رقم 265 تاريخ 15/04/2014, المادة 12, 22/04/2014
يلغى نص الفقرة الاولى من المادة 112 من القانون رقم 659/2005 ويستعاض عنه بالنص الآتي:
«يرفع الحد الأقصى لعقوبة الحبس الملحوظة في المادة السابقة الى ثلاث سنوات وتضاعف الغرامة إذا ارتكب الجرم:»
[الباقي دون تعديل]