المادة 130
يمارس وزير الاقتصاد والتجارة الصلاحيات المنصوص عليها في المادتين 39 و40 من هذا القانون حتى مباشرة المجلس اللبناني للاعتماد المنشأ بموجب القانون رقم 572 تاريخ 11/2/2004 ممارسة نشاطه.
قانون حماية المستهلك نافذ
يمارس وزير الاقتصاد والتجارة الصلاحيات المنصوص عليها في المادتين 39 و40 من هذا القانون حتى مباشرة المجلس اللبناني للاعتماد المنشأ بموجب القانون رقم 572 تاريخ 11/2/2004 ممارسة نشاطه.
المادة 130 من قانون حماية المستهلك https://lebaneselegislation.com/ar/law/245560/article/130/