النص الكامل

قانون حماية المستهلك نافذ

المادة 70

المادة 70

يتوجب على كل جمعية مستهلك ابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة عن اتمام اجراءات تأسيسها وذلك قبل أن تباشر نشاطها.

كما يتوجب على الجمعية المذكورة: ابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة عن أي تعديل يتناول أما أنظمتها أم الهيئات التي تتولى إدارتها.

ايداع وزارة الاقتصاد والتجارة، سنويا، نسخة عن ميزانيتها وتقريرا يتناول وسائل تمويلها.

المادة 70 من قانون حماية المستهلك https://lebaneselegislation.com/ar/law/245560/article/70/