النص الكامل

قانون حماية المستهلك نافذ

المادة 81

المادة 81

على جميع الموظفين المذكورين في المادة 71 من هذا القانون احالة كافة المحاضر ووثائقها ومستنداتها إلى مديرية حماية المستهلك التي تتولى احالتها بدورها إلى النيابة العامة أم اجراء تحقيق أو تحليل إضافي بناء على طلب وزير الاقتصاد والتجارة أو بناء على طلب صاحب العلاقة وذلك خلال مهلة ثلاثين يوما بعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة.

المادة 81 من قانون حماية المستهلك https://lebaneselegislation.com/ar/law/245560/article/81/