المادة 12
الزامية التسجيل:
لا يجوز لأية مركبة هوائية الطيران أو الهبوط في الأراضي اللبنانية أو الاقلاع منها، ما لم تكن مسجلة في السجل وفقا لأحكام هذا القانون، أو مسجلة في دولة متعاقدة، أو في أية دولة أجنبية أخرى، انفاذا لاتفاق خاص بينها وبين لبنان، يسمح بموجبه للمركبات الهوائية المسجلة في تلك الدولة الأجنبية العمل في لبنان.
لا تطبق أحكام هذه المادة على البالونات المقيدة (captive ballons) والطائرات الورقية (Kites) والنماذج لطائرات الهواة (Model aircraft) والأشرعة المعدة للتعلق بها (hang gliders) وعلى المركبات الهوائية الأخرى التي تحددها إدارة الطيران المدني بموجب قرارات تصدر عنها.