المادة 14
الجهات التي لها صلاحية تسجيل مركباتها في لبنان:
تسجل في السجل اللبناني فقط المركبات الهوائية التي تمتلكها إحدى الجهات التالية:
1 ـ الدولة اللبنانية.
2 ـ مواطن لبناني.
3 ـ نادي طيران لبناني.
4 ـ معهد لبناني لتدريب العاملين في الطيران.
5 ـ شركة من نوع التضامن، مكونة حصرا من شركاء لبنانيين.
6 ـ شركة من نوع التوصية، على أن يكون جميع الشركاء المسؤولين فيها لبنانيين.
7 ـ شركة مساهمة لبنانية، على أن يكون رئيس مجلس إدارتها وأكثرية أعضاء هذا المجلس لبنانيين.
8 ـ مواطن أجنبي مقيم في لبنان منذ خمس سنوات على الأقل، على أن يفقد حقه بالتسجيل في حال انقطاعه عن الإقامة في لبنان لمدة سنة بصورة متواصلة.
9 ـ شخص معنوي أجنبي يزاول عمله في لبنان، لديه مستخدمون أو اجراء لبنانيون في هذه الحالة، يحصر استعمال المركبة الهوائية بالأغراض الخاصة العائدة لأعماله.
في الحالات المبينة أعلاه، على الشخص المعنوي أن يكون له مركز عمل في لبنان.
يجوز، في حالات استثنائية، السماح بتسجيل المركبات الهوائية لجهة من غير الجهات المذكورة أعلاه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.