المادة 40
اجازة مراقب في الحركة الجوية:
لا يجوز لأي شخص أن يعمل كمراقب في الحركة الجوية ما لم يكن حائزا على اجازة مراقب في الحركة الجوية سارية المفعول تخوله القيام بالعمل المحدد له, إلا في الحالات التي تسمح بها الأنظمة التي تصدر عن إدارة الطيران المدني.