النص الكامل

قانون رقم 663 تاريخ 04/02/2005 نافذ

المادة 61

المادة 61

خدمات أخرى للطيران المدني:

لا يحق لأي شخص طبيعي أو معنوي, باستثناء الدولة، إلا في الحالات التي تسمح بها القوانين الخاصة، أن:

ـ يستخدم تجهيزات أو أجهزة ذات علاقة باتصالات الطيران أو الملاحة الجوية, بما فيها الاتصالات أو الملاحة الجوية بواسطة الأقمار الاصطناعي أو يقدم"معلومات الطيران" (Aeronautical Information)، أو يقدم خدمات الأرصاد الجوية العائدة للطيران.

المادة 61 من قانون رقم 663 تاريخ 04/02/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245565/article/61/