المادة 65
الاجراءات التي يحق للموظفين المختصين القيام بها:
يحق للموظفين المختصين لدى إدارة الطيران المدني القيام بالاجراءات التالية:
1ـ دخول أية مركبة هوائية أو السفر على متنها عند الاقتضاء وكذلك دخول أي مطار أو أي مكان يتعلق بالطيران المدني أو أي مكان آخر مخصص لتصميم أو تصنيع أو تجميع أو توزيع أو صيانة أو تركيب منتجات طيران وذلك للقيام بأعمال التفتيش والمراقبة المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون وأنظمته التطبيقية.
2ـ دخول أي مكان للتحقق في أمور تتعلق بسلامة الطيران.
3ـ حجز أي شيء يعثر عليه في أي مكان مشار إليه في الفقرتين الأولى والثانية إذا كان من شأن ذلك أن يساهم في توفير اثباتات بشأن أية مخالفة أو أن يؤدي إلى جلاء التحقيق المشار إليه في الفقرة الثانية.
يحق لإدارة الطيران المدني في حال عدم توافر الموظفين المختصين لديها تكليف من يلزم القيام ببعض الاجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة.
يتم التنسيق بالنسبة للشق الأمني داخل المطارات اللبنانية مع جهاز أمن المطار.