المادة 12
* الجمعيات والجامعات: تعمد وزارة البيئة سنويا إلى منح مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح من جمعيات وجامعات وهي في هذا الإطار تعتمد استراتيجية دقيقة في توزيع المساهمات وفقا لحجم المشروع المقدم, كما أنها تعمد إلى التأكد بصورة دورية من تنفيذ المشاريع الممولة. وفي العام 2003 قامت المديرية العامة للبيئة بتوزيع مساهمات بقيمة /705000000/ ليرة لبنانية عن المشاريع الممولة في العام 2001, وقد لزمت عملية مراقبة المشاريع بقيمة /24000000/ ليرة لبنانية. (راجع الفقرة 3 المتعلقة بالتعاون مع القطاع الأهلي في الفصل 6,4 "التوجيه البيئي"). 4,4 الصعيد التقني: وفقا لتنظيم وزارة البيئة (القانون 216/1993 المعدل بالقانون رقم 667 تاريخ 26/1/1997), يمكن تلخيص أعمال المديرية العامة للبيئة التقنية وتصنيفها ضمن المواضيع التالية: 1 ـ الموارد المائية: تتلقى المديرية العامة للبيئة وتعالج شكاوى المواطنين المتعلقة بتلوث الينابيع والمياه السطحية والجوفية وقد بلغت الشكاوى في هذا المجال للعام 2003 حوالى 10 الشكاوى, كما أنجزت المديرية العامة للبيئة دراسة حول تخفيف آثار الكيماويات الزراعية على الموارد المائية, وأعدت دفتر شروط لتلزيم تشغيل وإدارة المختبر النقال الخاص بوزارة البيئة لمراقبة نوعية المياه في جعيتا وطرابلس وصور. وتنسق المديرية العامة للبيئة مع الإدارات المعنية بقطاع الموارد المائية من خلال دراسة وإبداء الرأي بالمعاملات والملفات الواردة من مجلس الإنماء والإعمار ووزارة الطاقة والمياه حول هذا الموضوع. 2 ـ المقالع والكسارات: تتولى وزارة البيئة رئاسة المجلس الوطني للمقالع والكسارات والذي نظم عمله بموجب المرسوم رقم 9222 بتاريخ 12/ 12/2002, وقد انعقد المجلس خلال العام 2003 في ثمانية جلسات, وأصدر حوالى 28 رخصة, وتؤمن المديرية للبيئة دور أمانة سر المجلس. وتم إصدار مواصفات المقالع والكسارات وأقرت في مجلس شورى الدولة. ولتنظيم الهيكلية الإدارية لعملية المراقبة على المقالع والكسارات, أعطت المديرية العامة للبيئة أصحاب الرخص مهلة تقوم بعدها بكشوفات ميدانية لمراقبة التزام المقالع والكسارات بشروط الرخص الممنوحة, وقد تبين وفقا للكشوفات الأولية المنجزة خلال العام 2003 بعض المخالفات لعدم تطبيق الشروط الفنية والبيئية عدم وجود التزام بالمواصفات الموضوعة, كان بنتيجتها مراسلات لتبليغ المحافظين المعنيين بضرورة اتخاذ الإجراءات الملائمة. كما قدمت المديرية العامة للبيئة مشروعا للاتحاد الأوروبي لمتابعة ملف المقالع والكسارات طلب بموجبه إعداد مخطط توجيهي لإعادة تأهيل مواقع المقالع القديمة. 3 ـ استعمال الأراضي والسياحة البيئية والتراث الطبيعي والتربة والتحريج: تعالج المديرية العامة للبيئة من بين مسؤولياتها حماية التربة من أشكال التدهور الناجم من مختلف سبل استعمال الأراضي. وتقوم بدعم نشاطات السياحة البيئية وتعزيز وحماية التراث الطبيعي وأعمال التحريج, وفي هذا الإطار يمكن تصنيف أعمال المديرية العامة للبيئة في ثلاث فئات أساسية: * استعمال الأراضي: ساهمت المديرية العامة للبيئة في إعداد خريطة استعمال الأراضي /الغطاء النباتي مع المجلس الوطني للبحوث العلمية بقياس 200000/1, كما وقد تم تحويل كافة خرائط استعمال الأراضي/الغطاء النباتي إلى قياس 50000/1 لرفع مستوى دقتها وحساسيتها. وباشرت بتطوير منهجية التقييم الاستراتيجي البيئي, التي تهدف إلى إدخال معايير بيئية في صلب آلية اتخاذ القرارات العامة, لتتناسب والواقع اللبناني, والتحضير لتطبيق هذه المنهجية في مجال وجهة استعمال الأراضي, كما وقد راجعت دفاتر شروط التنظيم المدني التي يتم بموجبها تلزيم الاستشاريين لتحضير المخططات التوجيهية واقترحت بعض التعديلات لتضمينها معطيات بيئية؛ وتنسق المديرية العامة للبيئة مع مجلس الإنماء والإعمار فيما يخص الدراسة التي يجريها حول المخطط الوطني لاستعمال الأراضي. * التراث الطبيعي والسياحة البيئية: بالإضافة إلى متابعة الشكاوى حول التعديلات على المواقع الطبيعية, تنسق المديرية العامة للبيئة مع المديرية العامة للآثار وكافة الجهات المعنية في ما يتعلق بحماية موقع وادي قاديشا المدرج على لائحة اليونسكو للتراث العالمي وخاصة إزالة التعديات التي تهدد الوادي وذلك من خلال المشاركة في اللجنة المصغرة المعنية بمتابعة حالة وادي قاديشا المنبثقة عن اللجنة الوطنية للسنة العالمية للسياحة (2002)؛ وقد صدر تقرير عن وضع الوادي وتوصيات للتحسين, هذا وتنسق المديرية العامة للبيئة مع مجلس الإنماء ولإعمار بخصوص "مشروع الإرث الثقافي والتنمية المدينية" الممول بواسطة قرض من البنك الدولي, كما وأعدت اللوائح التمهيدية للمواقع الطبيعية في لبنان بهدف إرسالها إلى مركز التراث العالمي من أجل اقتراح إدراجها كمواقع تراث طبيعي على لائحة اليونسكو للتراث العالمي. كما أصدرت وزارة البيئة 3 قرارات وزارية بتسمية مواقع طبيعية (راجع الملحق رقم 1). * التربة والتحريج: تتولى المديرية العامة للبيئة مسؤولية المحافظة على الثروة الحرجية في لبنان وتنميتها, ولهذه الأهداف قامت ـ من خلال خطة التحريج الخمسية ـ بتلزيم أعمال التحريج والعناية بالأغراس للعامين 2003 و2004 في 22 موقعا في كافة المناطق اللبنانية التي تم اختيار مواقعها عبر منهجية علمية وانسجاما مع مبدأ الإنماء المتوازن الذي تنتهجه المديرية العامة للبيئة ضمن استراتيجيتها, وقد تم خلال العام 2003 تحريج 305 هكتارا وقد أشرفت على حسن سير العمل واستلام المواقع عند انتهاء العمل فيها, وأعدت دفاتر الشروط لتلزيم المرحلة الثانية من خطة التحريج (زرع أغراس حرجية ورعايتها لمدة ثلاث سنوات). كما تنسق المديرية العامة مع مجلس الإنماء والإعمار لتحضير مشروع يعنى بتحديد القدرات والمتطلبات لتفعيل عملية إعادة التحريج في لبنان. (راجع الملحق رقم 4 خريطة مواقع التحريج).
4 ـ التنوع البيولوجي والصيد: * التنوع البيولوجي: حفاظا على ثروة لبنان الطبيعية تقوم المديرية العامة للبيئة بمهام المنسق الوطني لاتفاقية التنوع البيولوجي وتتابع جميع الأمور التي تتعلق بهده الاتفاقية, كما وتشارك في تنفيذ مشروع التنوع البيولوجي بتمويل من مرفق البيئة العالمي وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بهدف إعداد استراتيجية وطنية وخطة عمل لحماية التنوع البيولوجي, وقد تم إعداد تقريرين وطنيين قدما إلى أمانة سر اتفاقية التنوع البيولوجي. ويتركز العمل في المرحلة الثانية من هذا المشروع على تقييم الحاجات والأولويات في هذا المجال. وتشارك المديرية العامة للبيئة في معظم الاجتماعات الدولية التي تنظمها أمانة سر اتفاقية التنوع البيولوجي. وفي استمرارية لدعم والحفاظ على التنوع البيولوجي في لبنان ساهمت المديرية العامة للبيئة خلال 2003 في الحصول على تمويل من مرفق البيئة العالمي, وبمشاركة برنامج الأمم المتحدة للبيئة والإدارة التقنية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي, من أجل تنفيذ مشروع لإعداد هيكلية وطنية للسلامة الاحيائية, وقد تم الاتفاق مع الجامعة الأمريكية لتولي مهام تنسيق وتنفيذ المشروع لصالح الوزارة. وعلى الصعيد البحثي, حضرت المديرية العامة للبيئة مشروع "المحافظة داخل الموقع الطبيعي للنباتات البرية ذات القيمة الاقتصادية", وقامت بتلزيم الجامعة اللبنانية تنفيذ النشاطات الوطنية من المرحلة التحضيرية للمشروع والتي ستشكل الشق الوطني من وثيقة المشروع التي ستقدم لطلب التمويل اللازم من مرفق البيئة العالمي لتنفيذ المشروع الكامل. * الصيد البري: إضافة إلى متابعة الجانب التشريعي المتعلق بنظام الصيد البري في لبنان (الذي صدر مؤخرا بموجب القانون رقم 580, تاريخ 25/2/2004), تنسق المديرية العامة للبيئة مع جمعية المجلس الوطني للصيد البري حول كيفية وضع خطة عمل سنوية تمولها الوزارة عن طريق تقديم مساهمات مالية تبلغ قيمتها 25 مليون ل.ل. سنويا.